السيد جعفر مرتضى العاملي
166
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
أسامة على النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأطلق لسانه عنده . وليس من الضروري أن تكون هذه الجرأة مستحسنة ، أو مرضية . ويشهد لذلك نفس هذه الحادثة ، التي كان يكلمه أسامة فيها ، ووجهه « صلى الله عليه وآله » يتلون تغيظاً ، حتى انتهى الأمر بملامة رسول الله « صلى الله عليه وآله » له ، ثم طلبه من النبي « صلى الله عليه وآله » أن يستغفر له . أشياء يحرم بيعها : وعن جابر قال : سمعت رسول الله « صلى الله عليه وآله » عام الفتح يقول : « إن الله تعالى حرم بيع الخمر ، والخنازير ، والميتة ، والأصنام » . فقال رجل : يا رسول الله ! ! ما ترى في شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها ؟ قال : « قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجمدوها ( فجملوها ) ، ثم باعوها ، وأكلوا ثمنها » ( 1 ) .
--> ( 1 ) سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 258 عن ابن أبي شيبة ، وفي هامشه عن : البخاري ج 4 ص 424 ( 2236 ) وج 4 ص 414 ( 3223 ) ومسلم ج 3 ص 1307 ( 71 / 1581 ) و ( 72 / 1582 ) . وراجع : المغازي للواقدي ج 2 ص 864 و 865 صحيح البخاري ( ط دار الفكر ) ج 5 ص 194 وصحيح مسلم ( ط دار الفكر ) ج 5 ص 41 وج 11 ص 6 وعون المعبود ج 9 ص 274 وتغليق التعليق ج 3 ص 274 والسنن الكبرى للنسائي ج 4 ص 54 ومسند أبي يعلى ج 3 ص 395 و 396 وتفسير القرآن العظيم ج 2 ص 193 والدر المنثور ج 3 ص 53 والخلاف ج 3 ص 186 وجواهر الكلام ج 22 ص 11 والينابيع الفقهية ج 35 ص 137 والمصنف لابن أبي شيبة ج 8 ص 541 ومسند أبي يعلى ج 3 ص 396 وصحيح ابن حبان ج 11 ص 311 وكنز العمال ج 4 ص 170 ومنتهى المطلب ( ط ق ) ج 2 ص 1010 والمجموع ج 14 ص 283 والمغني ج 4 ص 284 وج 5 ص 513 والشرح الكبير ج 4 ص 41 وج 5 ص 462 والمحلى ج 1 ص 121 وج 9 ص 8 وسبل السلام ج 3 ص 5 ومسند أحمد ج 3 ص 326 وسنن أبي داود ج 2 ص 141 وسنن النسائي ج 7 ص 310 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 12 وج 9 ص 355 ومعرفة السنن والآثار ج 7 ص 284 .